السيد البروجردي
80
جامع أحاديث الشيعة
وفى رواية ابن مسلم ( 4 ) من باب ( 17 ) ان المسافر إذا كان في الموضع الذي لا يسمع الاذان يقصر ، قوله : الرجل يريد السفر فيخرج حين تزول الشمس فقال عليه السلام : إذا خرجت فصل ركعتين . ( 20 ) باب حكم من أتم الصلاة وهو مسافر وحكم من صلى المغرب ركعتين 6148 ( 1 ) يب 137 - الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن حماد بن عثمان ، عن عبد الله الحلبي ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : صليت الظهر أربع ركعات وانا في السفر ، فقال أعد . 6149 ( 2 ) الخصال 151 - ج 2 - ( بالاسناد المتقدم في باب عدد الركعات عن الأعمش ، عن جعفر بن محمد في حديث شرايع الدين ) قال عليه السلام : ومن لم يقصر في السفر ، لم تجز صلاته ، لأنه قد زاد في فرض الله عز وجل . 6150 ( 3 ) يب 318 - محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي نجران ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، وابن مسلم ، قالا : قلنا لأبي جعفر عليه السلام : رجل صلى في السفر أربعا ، أيعيد أم لا ؟ قال : ان كان قرئت عليه آية التقصير وفسرت له فصلى أربعا أعاد ، وان لم يكن قرئت عليه ولم يعلمها فلا إعادة عليه . 6151 ( 4 ) ئل 552 - العياشي في تفسيره باسناده عن زرارة ومحمد بن مسلم مثله وزاد : والصلوات في السفر الفريضة ركعتان كل الصلاة الا المغرب فإنها ثلث ليس فيها تقصير تركها رسول الله في السفر والحضر ثلاث ركعات . الدعائم 235 - عن أبي جعفر محمد بن علي عليهما السلام أنه قال : من صلى أربعة في السفر أعاد ، الا ان يكون لم يقرء الآية عليه ولم يعلمها فلا إعادة عليه يعنى بالآية آية القصر .